الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث من ظهر له مال بعد وفاته بوقت طويل

السؤال

بعد مضيِّ أربعين عاما على تقسيم ميراث جدي، وجدنا بين أوراقه رخصة لمحطة وقود سارية الصلاحية، وتم عرضها للبيع. وجاءنا مشترٍ، وسوف يدفع مبلغا كبيرا لشراء هذه الرخصة.
السؤال: كيف يتم تقسيم هذا المبلغ الكبير بعد مضي هذه المدة الطويلة، مع العلم أنه قد توفي غالب أبناء وبنات الجد؟
هل يتم التقسيم بنفس طريقة تقسيم الميراث الأصلي؟ أم يتم حصر جميع الأقارب الأحياء، ويوزع عليهم؟
وماذا عن أبناء الجد الذين ماتوا؟ هل لأبنائهم وبناتهم نصيب من هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن ظهر أن لجدكم مالًا أو أيَّ شيء متمول؛ فإنه يقسم بين ورثته الأصليين في وقت وفاته، كالميراث الأول الذي قسم بينهم، ومن مات منهم انتقل نصيبه إلى ورثته، ولا يسقط نصيبه بموته، وهكذا كل من مات لاحقا انتقل نصيبه إلى ورثته.

هذا وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.

وبالتالي؛ فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة.

فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني