الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام العمل في التسويق لشركة بعمولة

السؤال

أعمل في شركة التسويق بالعمولة، أي أن هناك مسوقين وسطاء بين الشركة والزبون، ويربح هؤلاء عن كل بيع نسبة تعطيها لهم الشركة (5بالمئة) ويمكن للمسوق أن يرفع نسبة الربح التي يربحها من الشركة، وذلك بأن يدفع اشتراكا سنويا، فتصبح نسبة ربحه (10 أو 15 بالمئة، ولا يشترط على المسوق أن يقوم بذلك، يعني إذا أراد أن يرفع نسبة ربحه، فعليه دفع الاشتراك، أو يمكنه أن يظل يعمل بالنسبة الأولى.
الشركة لا تفرض عليه أي شيء، يمكن للمسوق أيضا إضافة مسوقين جددا من حسابه، يمكنه الربح من مبيعاتهم، أي أنه يمكنه أخذ قيمة ثابتة من مبيعه المسوق الذي جلبه، تدفعها له الشركة. ليس تسويقا شبكيا أو هرميا؛ لأن المسوق الجديد لا يدفع أي شيء للشركة أو المسوق الأول. ولا يجب عليه شراء أي منتج، كل ما عليه فعله هو أن يقوم بالتسويق لمنتجات الشركة، وفي حالة أراد أن يرفع نسبة ربحه عليه دفع ثمن الاشتراك هو أيضا.
سؤالي هو: هل ما تقوم به الشركة شيء حرام؟ وهل يجوز لي العمل في هذه الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما رسم الاشتراك السنوي الذي يرفع نسبة ربح المسوق، فلا يجوز؛ لما فيه من معنى الميسر، وما يؤول إليه من الربا.

وراجع في ذلك الفتاوى: 199247، 315190، 388222، 140225.
وأما مع عدم دفع أي شيء للشركة، وعدم فرض شراء أي منتج لها، فلا حرج في الحصول على عمولة معلومة في مقابل التسويق للمنتجات المباحة.

على أن الجُعل (العمولة) إذا كان نسبة من الربح لا مبلغا مقطوعا، لا يصح عند جمهور الفقهاء، ويصح في وجه عند الحنابلة.

وراجع في ذلك الفتوى، 146301.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني