الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تسجيل الشقة بين الزوجين بما يتفقان عليه

السؤال

قامت شركتي بعرض شقق بالتقسيط بالقرعة بسعر التكلفة، أي: أقل من السعر السوقي بـ 450 ألفا. ربحت شقة، ويجوز لي بيع حقي في القرعة بسعر السوق، وأربح الفرق، دون أن أدفع شيئا، ويقوم المشتري بالتقسيط للشركة.
إلا أنني أنا وزوجتي قمنا بدفع ثمنها للشركة مناصفة بيننا. فهل تسجل الشقة بسعر الشركة بالمناصفة بيني وبين زوجتي؟ أم بسعر السوق، ويكون نصيبي أكبر، حيث إنها عرض من الشركة التي أعمل بها. نصيبي ما دفعته بالإضافة لمبلغ 450 ألفا السعر السوقي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن تجعلوا الشقة بينكما بالسوية، كما يجوز أن يُجعَل نصيب العامل بالشركة فيها زائدا بقدر فرق السعر المذكور، أو بغير ذلك مما يتفق عليه الزوجان؛ لأنه يجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه كله، أو بعضه برضاه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}، وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني