الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مهندس، أقدم استشارات في مجال تركيب ماكينات البلاستيك. وأقوم بحساب الأحمال المتوقعة للمصانع قيد الإنشاء، ثم أنصح بشراء جهاز، مثلا مبرد ماء شيلر -قدرة 20 طن-.
وبحكم عملي أعرف الموردين لهذه الأجهزة، ولي عندهم سعر خاص جدا.
فهل يجوز أن يحسب التاجر لي الشلر بمبلغ 4500، ولي ما بعد ذلك حسب سعر السوق. أو أقل، وليس أكثر مثلا 5500. ثم يتفق المشتري مع التاجر، ويدفع له. والباقي 1000 دينار يعطيني التاجر إياها. مع تحري النصح للمشتري بالمواصفة والنوع والسعر، علما بأني لا أخبر المشتري بهذه الزيادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاتفاقك مع التاجر على أن يعطيك عمولة عند بيع تلك الأجهزة بسبب دلالتك للمشترين عليه، لا حرج فيه من حيث الإجمال. لكن بما أن المشتري يطلب منك المشورة والنصح، فأنت مؤتمن. وليس لك أن تغشه، ولا أن تخدعه بإغرائه بشراء الجهاز وهو ليس بحاجة إليه، أو إقناعه بأن يشتريه من تاجر بعينه إن كان غيره أرخص منه، أو مواصفات أجهزته أحسن منه وهكذا.

فإن تحريت في نصحه، ودللته على من يبيعه بمثل سعر السوق، أو أقل منه، وأجهزته التي يبيعها مثل الأجهزة التي عند غيره أو أحسن. فلا حرج عليك حينئذ في دلالته على التاجر الذي سيعطيك تلك العمولة.

ولا يلزمك إخبار المشتري بها؛ لأن العمولة أو السمسرة إنما يشترط فيها علم الدافع وحده.

وراجع في ذلك الفتويين: 45996، 343534.

والدافع هنا هو التاجر، لا المشتري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني