الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

خال ـ أبي المتوفى ـ توفي: وترك إرثا، ولديه بنات، وليس له أولاد من الذكور، وليس لديه إخوة، وجدتي ـ والدة أبي ـ متوفاة، فأنا، وإخوتي كيف نرث؟ وهل عماتي يرثن أم لا؟ وأنا أخت لأخوين: أخ شقيق، وأخ من الأب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تسألين: هل يرث والدُك، وأخواتُه خالَهم؟ فالجواب: لا يرثونه، لأن أولاد أخت الميت ذكورا، وإناثا، ليسوا من الورثة أصلا، بل من ذوي الأرحام، فليس لأبيك، ولا لعماتك نصيب في تركة خالهم، سواء كان خالاً شقيقا لأمهم، أو كان أخا لها من الأب، أو كان أخا لها من الأم، فأولاد الأخت مطلقا، ليسوا من الورثة.
وأما جدتك ـ أم أبيك ـ فهي أختٌ لخال أبيك، ولم تذكري لنا هل هي أختٌ شقيقة له؟ أم أختٌ من الأب؟ أم أخت من الأم؟ وهل ماتت قبله؟ أم ماتت بعده؟ وكل هذا له تأثير في الجواب.

والذي يمكننا قوله باختصار: هو أنها إن كانت أختًا من الأم، فليس لها نصيب في تركته أيضا، ولو ماتت بعده، لأن الأخت من الأم لا ترث مع وجود فرع وارث أنثى، وقد ذكرت في السؤال أن لخالك بنات.
وأما إن كانت أختًا شقيقة، أو أختًا من الأب، فإنها من جملة الورثة، ولكن إن كانت ماتت قبله، فليس لها أيضا نصيب في تركته أيضا، لأن الميت لا يرث، وإن كانت ماتت بعده، ولم يترك خالك من يحجبها، فإن لها نصيبا في تركته، ولا يسقط نصيبها بموتها، بل ينتقل إلى ورثتها، ومنهم أبوك .
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة، إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه، وبالتالي: فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء، والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني