الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى أرضا وزرعها

السؤال

عندي أرض استصلاح في الصحراء، اشتريتها من شركة بغرض الزراعة، وتم الشراء منذ 5 سنوات، وابتدأت الأرض -بفضل الله- تخرج ثمارها الآن، فهل توجد زكاة على الأرض نفسها كأرض في الفترة ما قبل الإنتاج (مع العلم أن ثمن شرائها حوالي 600 ألف جنيه).
علما بأن الشركة التي اشتريت منها تأخذ مصاريف تشغيلية من الإنتاج بمقدار 25% من صافي الربح، فما هي كيفية إخراج الزكاة على الثمار، هل يكون الإخراج على صافي الإنتاج قبل استخراج نسبة الشركة، أو أزكي فقط عن حصتي في المكسب التي تقدر ب 75%، والري في هذه الأرض يكون عن طريق البيفوت.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما نفس الأرض التي اشتريتها فلا زكاة فيها؛ لكونها غير معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما ينتج منها من محصول إن كان زكويا، والمحاصيل التي تجب فيها الزكاة هي كل مكيل من حب، أو ثمر عند الحنابلة، ولا تجب إلا في المقتات المدخر عند الشافعية، والمالكية، وتجب في كل خارج من الأرض عند الأحناف.

والمفتى به عندنا أنها تجب في كل قوت كالبر، والأرز، وثمر النخيل، والأعناب ونحو ذلك، وهو مذهب الشافعية كما ذكرنا.

قال الخطيب الشربيني في تعليل اختيار هذا القول: (تختص بِالْقُوتِ) ؛ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ مِن الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا حَيَاةَ بِدُونِهِ، فَلِذَلِكَ أَوْجَبَ الشَّارِعُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ، بِخِلَافِ مَا يُؤْكَلُ تَنَعُّمًا، أَوْ تَأَدُّمًا كَالتِّينِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَالرُّمَّانِ. وَالْقُوتُ أَشْرَفُ النَّبَاتِ، وَهُوَ مَا يَقُومُ بِهِ بَدَنُ الْإِنْسَانِ مِن الطَّعَامِ، قِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِبَقَاءِ نَفْعِهِ فِي الْمَعِدَةِ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْمُقِيتُ، وَهُوَ الَّذِي يُعْطِي أَقْوَاتَ الْخَلَائِقِ. انتهى.

فإذا علمت هذا، فإن كان ما تزرعه في تلك الأرض زكويا، وبلغت حصتك منه نصابا، وهو خمسة أوسق، فعليك زكاته، وهي نصف عشره ما دام يسقى بالآلة، وعشره إن كان يسقى من دونها، وانظر الفتويين: 221827، 119852.

وعليك أن تزكي حصتك من المحصول، وعلى شريكك أن يزكي حصته إذا بلغت نصابا، وانظر الفتوى: 348922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني