الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوسط بين صاحب المال والمضارب مقابل ربح شهري

السؤال

أنا أعمل وسيطا بين صاحب مال، وبين مقاول. وعملي هو أن المقاول يأخذ مني المال، ويعطيني ربحا شهريا مثلا 5000 على كل سهم قيمته مائة ألف. وأنا آخذ النصف مثلا، وأعطي النصف لصاحب المال.
مع العلم أن صاحب المال يعلم أني أتربح من هذه الأموال، لكن لا يعلم النسبة تحديدا، لكنه قال: أنا، وأنت نأكل من طبق واحد، والرزق على الله. فهل ما أفعله جائز أو لا؟ أفيدوني.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا حقيقة العقد الذي بينك وبين صاحب المال، هل هو عقد مضاربة؟ أو عقد وكالة في إيصال المال للمقاول؟
وسواء كان العقد بينكما مضاربة، أو وكالة؛ فالمعاملة المذكورة لا تجوز؛ لأنّ المضاربة يشترط فيها تحديد نصيب الطرفين من الربح.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ، لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم. انتهى.

والوكالة بأجرة يشترط فيها تحديد الأجرة، ولا يكفي أن يعلم الموكل أنّ الوكيل يأخذ أجرا، وراجع الفتوى: 467434.

واعلم أنّ المضاربة الصحيحة تكون على نسبة معلومة من الربح؛ كالنصف، أو الثلث، أو الربع، أو غيره. ولا يصحّ أن يكون لصاحب المال مبلغا مقطوعا، أو نسبة معلومة من رأس المال.

جاء في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة. انتهى.

ولا يضمن المضارب، أو الوكيل؛ المال إلا إذا تعدى، أو فرط.

وراجع ضوابط المضاربة الصحيحة في الفتوى: 206356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني