الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتفاق عند عقد القرض على سداده بعملة أخرى

السؤال

اتصل صديق، وطلب مالًا حتى آخر الشهر، وسأل كم أستطيع أن أعطيه؟ فقلت له: 50 ألفًا، فقال... أريد: 25 فقط، ثم اتصل ثانية، وقال لي كم سعر الدولار؟ فقلت له... سعر الدولار: 39ج، فقال أعطني: 35 ألفًا، وسأحسب لك الدولار بـ: 35 فقط. وآخر الشهر سأعطيك ألف دولار، وبالفعل أعطيته. فهل هذا جائز؟ أم من الربا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بعملة أخرى؛ لما في ذلك من معنى ربا النسيئة؛ لأنه سيكون صرفا مؤجلا، والصرف لا يصح إلا بالتقابض، ولكن يجوز أن يتراضى المُقْرِض، والُمقْتَرض عند سداد القرض على سداده بعملة أخرى، بسعر الصرف يوم السداد، لا يوم القرض.

ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع قضايا العملة:

• يجوز أن يتفق الدائن، والمدين ‌يوم ‌السداد -لا ‌قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضاً، على أدائه كاملاً بعملة مغايرة، بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع بشأن القبض...

• الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ.

وراجع للفائدة، الفتاوى: 107630، 372388، 125191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني