الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط ميراث ابن الأخ الشقيق أو لأب

السؤال

توفي عمي حديثًا، وليس له زوجة أو أولاد، وله فقط 3 إخوة ذكور، 2 منهم (أعمامي) على قيد الحياة، والثالث والدي الذي توفي قبل عمي بعشر سنوات. فهل أرث مع أعمامي أم لا؟ مع العلم أن أجدادي قد توفوا.
شكرًا، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ترث مع وجود أحد من أعمامك، إذ ابن الأخ الشقيق، أو لأب يرث بشروط وهي:

- عدم وجود أب.
- عدم وجود جد.
- عدم وجود ابن للميت أو ابن ابن وإن نزل.
- عدم وجود أخ شقيق.
- عدم وجود أخ من الأب.

فإذا توفرت هذه الشروط ورث، وإن لم تتوفر لم يرث.

وفيما يظهر من سؤالك أن لعمك المتوفى أخوين شقيقين؛ فأنت إذا محجوب بهما لكونهما أقرب منك إلى الميت.

وقاعدة الفرضيين في تقديم العصبة أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعلا.

ولذلك فإن ميراث عمك يكون لإخوته الأحياء فقط، ولا حظ فيه لمن مات قبله، ولا لأبناء إخوته الأحياء؛ لأنهم محجوبون بالإخوة المباشرين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني