الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب

السؤال

امرأة توفيت، وليس لها ولد، ولا بنت، وزوجها توفي قبلها، وتركت أموالا، ولها أخت شقيقة واحدة فقط لا زالت على قيد الحياة،
وأختان من أم توفيتا قبلها، ولها إخوان 6 من أب، أحدهم توفي قبلها، و3 أخوات من أب واحدة توفيت قبلها.
فكيف يكون توزيع الحصص حسب الشريعة الإسلامية؟
وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرضَ أن الميتة لم تترك من الورثة عند موتها إلا أختها الشقيقة، وخمسة إخوة من الأب، وأختين من الأب، فإن لأختها الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}.

والباقي للإخوة من الأب والأختين من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، للأخت الشقيقة نصفها، اثنا عشر سهما، ولكل أخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحدٌ، ولا شيء لأختيها من أمها اللتين ماتتا قبلها، ولا شيء لأخيها من الأب الذي مات قبلها، ولا شيء لأختها من الأب التي ماتت قبلها، إذ الميت لا يرث كما هو معلوم بل يورث، فالمتقدم موتا لا يرث المتأخر موتا، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 2 × 12 24
أخت شقيقة 1 12

5 إخوة من الأب

أختان من الأب

1

10

2

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني