الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما أعطته الأم لابنها في حياتها من قرض أو هبة بعد وفاتها

السؤال

رجل أراد شراء منزل، فأعطته أمه مبلغا لإكمال ثمنه، وهو بالمقابل أعطى لها حق الانتفاع بالمنزل، لكن بطريقة الكراء مدى الحياة.
يعني في حالة وفاتها إذا بقي جزء من مبلغ الكراء، فهل يعتبر من الميراث، أم من حق هذا الرجل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلابد من تحديد حقيقة المبلغ الذي أعطته الأم لابنها؛ لإكمال ثمن المنزل الذي اشتراه، فإن كان تبرعا محضا، أو هبة، وكان إعطاء الابن لأمه حق الانتفاع بالمنزل من باب مكافأة المعروف، ومقابلة الإحسان بالإحسان، فالمبلغ ملك للابن، ولا أثر لمدة بقاء الأم في المنزل، طالت، أو قصرت؛ لأن ذلك ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو مكارمة.

وأما إن كان المبلغ قرضا واجب السداد، فإنه يبقى في ذمة الابن إلى أن يقضيه، فإن توفيت أمه قبل قضاء الدين، أو جزء منه، دخل ذلك في تركتها، وانتقل لجميع ورثتها بحسب أنصبتهم الشرعية.

وإن أراد الابن وأمه قضاء ذلك الدين بأجرة كراء المنزل، لزمهم أن يتفقوا على أجرة معلومة، ثم تحسب المدة، وما يقابلها من الأجرة، ويخصم ذلك من الدين، فإن توفيت قبل استكمال قرضها، فما بقي منه كان من جملة تركتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني