الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء ذهب بالمال المُدَّخَر للحج

السؤال

منذ مدة وأنا أجمع مبلغا لأجل الحج. اقترحت زوجتي أن نشتري ذهبا -حليّا- إلى أن يجتمع كامل المبلغ، ثم نبيع الذهب من جديد لأجل مصاريف الحج.
فهل يصح لي التصرف المؤقت بهذا المبلغ المنذور للحج، كشراء الحليّ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في التصرف في تلك النقود.

فإن كنت تقصد بقولك "المنذور" مجرد نية تخصيص ذلك المبلغ للحج، فالأمر واضح.

وكذلك لو فُرض أنك تقصد بقولك "المنذور" حقيقة النذر، بأن نذرت لله أن تحج بذلك المال بعينه، فإن النقود لا تتعين بالنذر عند كثير من العلماء، فضلا عن هذه الأوراق النقدية.

جاء في رد المحتار لابن عابدين: مطلب فيما ‌تتعين فيه ‌النقود وما لا ‌تتعين:
عدم تعين النقد ليس على إطلاقه، بل ذلك في المعاوضات، وفي العقد الفاسد على إحدى الروايتين. وفي المهر: ولو بعد الطلاق قبل الدخول، وفي ‌النذر، والأمانات، والهبة، والصدقة، والشركة والمضاربة، والغصب والوكالة قبل التسليم أو بعده. اهـ.

وفي «الفروع» لابن مفلح: وإن ‌نذر ‌صدقة ‌بدرهم ‌بعينه ‌لم يتعين، ذكره القاضي وحفيده. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 130727

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني