الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

وفقني الله لكي أكمل ديني والحمد لله، وأطلب من الله أن يوفق جميع شباب المسلمين المؤهلين للزواج، أثناء الخطبة للفتاة التي اخترتها شريكه لحياتي رأيت فيما رأيت منها أنها تمتاز بأخلاق وأهلها أناس محترمون والحمد لله، صارحتني وقالت لي يا خطيبي إنني لن أصلي أبداً، سؤالي لسيادتكم كيف أتعامل معها لأنني أحبها واستخرت الله فيها، وقلبي منشرح لها، وكيف أمر معها تمهيداً للصلاة، وكيف أقنعها لكي تصلي، وشكراً، ملاحظتي للموقع: أرجوكم التوسيع في الجواب لأنني مراراً أسأل حضراتكم وتقولون لي انظر في الفتوى رقم كذا ولما أنظر لا أجد الجواب المقنع؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أن تحاول مع هذه الفتاة -ما دمت ترغب في الزواج منها- حتى تقنعها بأداء الصلاة والمواظبة عليها، ويمكن أن تستعين على ذلك بأهلها وصديقاتها وكل وسيلة مناسبة. وإذا لم تقتنع بذلك فإنها لا تصلح لك ولا خير لك فيها والله تعالى سيعوضك خيراً منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.

والمرأة التي لا تصلي لا دين لها، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أصحاب السنن.

وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة، وقد قال الله عز وجل: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ [الممتحنة:10]. وعلى ذلك؛ فلا يجوز لك الزواج من هذه الفتاة إلا إذا تابت إلى الله تعالى وصلح حالها، كما ننبهك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيراً من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته أو حفظته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه.

وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 6061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني