الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ قرض من البنك لشراء بضائع للتجارة فيها

السؤال

لدي شركة، وأريد تمويلًا لشراء بضائع. هل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء البضائع، ودفع الجمارك، وتكاليف الشحن؟أريد الجواب حتى لا أدخل في الربا والحرام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا -وهو الظاهر- فلا يجوز؛ لأن الربا من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ.... } [البقرة: 278، 279].

ولما روى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

وعليه؛ فلا يجوز لك الاقتراض بالربا من أجل شراء البضائع، وسداد رسوم الجمارك وتكاليف الشحن، وراجع حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتوى: 271030

وبإمكانك البحث عن صاحب مال يكون لك شريكًا على نسبة معلومة من الربح، وإذا لم يتيسر لك ذلك؛ فلك أن تشتري سلعة شراء حقيقيًّا بثمن آجل، ثم تقوم ببيعها بثمن حالٍّ، وهو ما يسمى عند الفقهاء التورق، وهو جائز، وانظر الفتوى: 2819.

ومن كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلاً على الله، فسوف يرزقه رزقاً طيباً، ويكفيه ما أهمّه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني