الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض الزوجة طلب زوجها للمعاشرة لانقطاع الماء

السؤال

في بلدنا يقطعون الماء من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا. وزوجي يطلبني للجماع أحيانا بعد صلاة العشاء، ولكنني أمتنع؛ لأنني سوف أنام على جنابة، ولن أجد ماء للاغتسال قبل الفجر. وبعد صلاة الفجر لا يوجد وقت لكي ألبي رغبته؛ لأنه يذهب إلى العمل، ولا يعود إلا مساء عندما يوشك الماء على الانقطاع.
عندي بئر ماء، ولكن لا يمكن أن آخذ منه الماء وأغتسل؛ لأن الطقس بارد، وسوف أمرض لامحالة. ماذا أفعل في هذه الحالة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أختي السائلة أن تجيبي زوجك إذا دعاك لحاجته، ولا تمتنعي؛ فإن ذلك من حقه عليك. ففي الحديث: لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَاجَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ. رواه أحمد في المسند.

وعند البيهقي في السنن الكبرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ، فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ.

وفي الحديث الآخر: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ. رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما.

وفي الأدب المفرد أن: امرأة سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عنها- فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُريدها فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا؛ إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضَبَى، أَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيطَةً. فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ. اهــ.

وما ذكرتيه من انقطاع الماء، أو مشقة استخراجه من البئر هذا ليس عذرا، فالله تعالى شرع التيمم عند عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله في البرد إذا لم تجدي ما تسخنينه به.

وقد بينا في الفتوى: 58700 أنه يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله، وانظري الفتوى: 12699عن الحالات التي يصح فيها التيمم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني