الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توكيل وليِّ المرأةِ الزوجَ نفسَه أو أخاه في عقد النكاح

السؤال

هل يجوز أن يُوَكِّل وليُّ المرأة أخا الزوج في عقد النكاح؟ هل يمكن أن يكون الزوج وكيلا للولي في عقد النكاح؟
وإن جاز ذلك، فكيف تكون صيغة الإيجاب والقبول في هذه الحالة؟ وهل تشترط العدالة في وكيل الولي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز أن يوكِّل ولي المرأة غيره في إيجاب الزواج، سواء كان الوكيل أخا الزوج أو غيره، بشرط أن يكون الوكيل أهلا لولاية الزواج.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: توكيل الولي غيره لمباشرة عقد النكاح جائز باتفاق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إذا توافرت في الوكيل الشروط المعتبرة عند كل مذهب. انتهى.

وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن لم تثبت له الولاية، لا يصح توكيله؛ لأن وكيله نائب عنه وقائم مقامه. وإن وكله الولي في تزويج موليته، لم يجز؛ لأنها ولاية، وليس هو من أهلها، ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلأن لا يملك تزويج مناسبة غيره بالتوكيل أولى. انتهى.

واشتراط العدالة في ولي الزواج؛ محل خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: الشرط السادس: العدالة. في كونها شرطا روايتان:

إحداهما: هي شرط. ... وهذا قول الشافعي؛ ...

والرواية الأخرى: ليست بشرط. .... ..وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي. انتهى.

وأما توكيل الولي الزوج في إيجاب الزواج، فيتولى الزوج طرفي العقد؛ فهو صحيح عند أكثر العلماء.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وهل له أن يلي طرفي العقد بنفسه؟ فيه روايتان: إحداهما، له ذلك. وهو قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر. انتهى.

وصيغة العقد في هذه الحال يكفي فيها قول الزوج: "تزوجت فلانة".

قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى:.. وكل الولي الزوج في إيجاب النكاح لنفسه، فيجوز للزوج أن يتولى طرفي العقد .... ولا يشترط في تولي طرفي العقد الجمع بين الإيجاب والقبول، بل يكفي زوجت فلانا -وينسبه- فلانة -وينسبها- بما تتميز به من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها، أو يقول تزوجتها إن كان هو الزوج، من غير أن يقول: قبلت نكاحها لنفسي؛ لأن إيجابه يتضمن القبول. انتهى مختصرا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني