الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع بطاقات الأفراح

السؤال

ما حكم بيع وتسويق كروت ودعاوى الأفراح مع العلم بما يحدث فيها من غناء وغيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلهذه المسألة ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تبيع له هذه الكروت سيستخدمها في الدعوة إلى فعل منضبط بالضوابط الشرعية فلا حرج حينئذ في البيع له.

الحالة الثانية: أن تعلم أو يغلب على ظنك أن من تبيع له هذه الكروت سيستخدمها في الدعوة إلى فعل غير منضبط بالضوابط الشرعية كأن يوجد فيه اختلاط محرم أو غناء ممنوع فلا يجوز حينئذ أن تبيعها له لأن ذلك من التعاون على الإثم والعداون والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

الحالة الثالثة: ألا تعلم هذا ولا هذا وحينئذ تنظر في حال غالب الناس فإن كان الغالب الانضباط بالضوابط الشرعية جاز لك بيعه له وإلا فلا، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 131، 669، 10028، 15404.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني