الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط نفاذ هبة الأم لأولادها في حياتها

السؤال

أم لابن وأربع بنات لها منزل مكون من ثلاثة طوابق، الطابق الأرضى مقسم لشقتين(شقة مساحتها غرفتان وصالة إلخ، والشقة الأخرى من ثلاث غرف وصالة إلخ) وهكذا في كل طابق حتى الطابق الثالث، يسكن الابن وزوجته وأبناءه الطابق الثاني الشقة ذات الثلاث غرف ويستخدم الابن الشقة الصغيرة في الطابق الأرضي لتعليم التلاميذ، وتسكن الأم الطابق الثالث وابنتها الصغرى، أما البنات الثلاث فهن متزوجات، مع مراعاة أن البنت الكبرى طبيبة، وترغب الطابق الأرضي لعمل عيادة، والثانية مدرسة، والثالثة تحمل مؤهلا عاليا ولا تعمل، والصغرى تدرس الطب وتقيم مع والدتها، فما هي القسمة العادلة لهؤلاء الأبناء مع تنازل الأم عن نصيبها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتقسيم المال في حياة مالكه على أنه تركة لا يصح، فمن شروط صحة تقسيم التركة التحقق من وفاة المورث.

وإذا ماتت الأم وانحصر الورثة فيمن ذكروا فإن التقسيم العادل لهذا المال بعد وفاة الأم هو أن يقسم على كتاب الله تعالى بين الابن والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [ سورة النساء: 11].

وللأم أن تهب لأبنائها ممتلكاتها ويكون ذلك بالعدل بينهم وعلى سبيل التمليك المستوفي لشروطه من الحوز والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ويكون نصيب كل واحد منهم لورثته إذا توفي هو قبل أمه مثلا.

وأما ما تحت يد الأبناء وما ينتفعون به من ممتلكات أمهم في حياتها فلا يملكون به ما تحت أيديهم، فإذا توفيت أمهم فإنه يكون تركة يرجع إلى باقي مالها ليقسم على ورثتها حسبما أشرنا.

هذا؛ وقد اختلف فيما يطلب من العدل عند القسمة في حال حياة الواهب من الوالدين إذا كان الأبناء خليطا من الذكور والإناث، فقيل: تجب التسوية، وقيل: يعطى الذكر نصيب أنثيين.

ولمزيد من الفائدة، نرجوا الاطلاع على الفتوى رقم: 14611، والفتوى رقم: 14893، والفتوى رقم: 33348، والفتوى رقم: 33994.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني