الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوجت بدون عقد ثم عقدت في المحكمة بدون حضور وليها

السؤال

إلى فضيلة الشيخ المحترم00آمل إفتائي في هذه القضية: توجد فتاة بلغت من العمر التسعة عشر عاماً خرجت من بيت أهلها وتزوجت من غير علم أهلها وبعد مرور سنة من الزواج بلغت أهلها بذلك
1- جلست الفتاة مع زوجها مدة من الأشهر من غير عقد رسمي بسبب الظروف الصعبة التي كانوا فيها مع العلم أن الزوج صديق والدها. 2- بعد مرور هذه الأشهر تم العقد الرسمي بحضور شيخ في المحكمة مع العلم بأنها كانت حامل في خمسة أشهر ولم يحضر عقد الزواج أحد من أهلها.3- كان عقد الزواج في بلد آخر غير البلد الذي كانوا فيه سابقاً وعند وصولهم إلى ذلك البلد كان دخولها غيررسمي بورقة مزورة باسم غير اسمها الحقيقي ولم يعرف بالموضوع أحد من أهله ثم دبر الزوج عقد زواج مزور من بلد أجنبي ثم بعد ذلك عقدوا عقداً رسمياً.ما وضع الزواج؟ مع العلم بأنهم ندموا على ما أقدموا وتاباو إلى الله توبة نصوحا إن شاء الله يتقبلها بقبول حسن.وما وضع الطفل في هذه الحالة؟ علماً بأنه يبلغ من العمر 7 سنوات ولله الحمد هو الآن يواظب الزوج على الصلاة والزوجة تدرس إجازة القرآن الكريم أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذا الرجل وهذه المرأة التوبة النصوح مما وقعا فيه، والعقد الذي فعلاه لا قيمة له فوجوده وعدمه سواء وهو نكاح باطل؛ للحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

وأما إجراء النكاح مرة ثانية بشكل رسمي فلا يعتد به أيضاً، لأنه تم بلا ولي أيضاً إلا إذا كان الذي أبرمه الحاكم المسلم أو القاضي الشرعي، فإنه لا ينقض، وانظري الفتوى رقم: 48058.

وأما الولد فيلحق في النسب بهذا الرجل لأنه وطء بشبهة، كما هو مذكور في الفتوى رقم: 47816.

وأما نكاح الحامل من وطء شبهة ممن كانت الشبهة منه فصحيح نص على ذلك جمع من علماء الشافعية رحمهم الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني