الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطاه أبوه مالا فطالبته به أمه بعد ممات الأب

السؤال

توفي والدي منذ 5 سنوات؛ وتم توزيع تركته على الورثة شرعيا،ً وكان والدي يعطينا جميعا في حياته أي مال يطلبه منه أي منا كأبناء له نفعل به ما نشاء من شراء شقق أو سيارات أو نتزوج به, دون أن يداين أحدا منا بقيمة، وكنت أنفق من ما أعطاني على زراعة قطعة أرض مملوكة لي، وفوجئت بعد 5 سنوات من وفاته وعند رغبتي في بيع تلك الأرض بأمي تقول: إنها سمعت والدي مرة فى حياته يقول: لو صالح باع أرضه خذي منه مبلغ 20 الفا، قلت لها: ماذا تعنين يا أمي؟ فقالت: يعني تقسم هذا المبلغ على الورثة، فسألتها: هل قال لك أني مدان له بهذا المبلغ؟ فكررت ماسبق، فقلت لها: كيف يكون هذا المبلغ ميراثا فى حين أنه لم يحدثك أنه دين علي, وربما كان يريد هذا المبلغ لاستخدامه فى شيء وقنها.
وللعلم؛ كان أبي شديد الدقة في معاملاته المالية، وعادل وكريم ولا يفوته ماعليه أو ما له. فهل يعتبر هذا المبلغ ميراثا يوزع على الورثة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلعل والدك اعتبر المبالغ التي كان يعطيك للتصرف فيها سلفا، أو هذا المبلغ الذي صرفته على مزرعتك، وكان يصبر عليك وينتظر حتى تكون في سعة أو تبيع مزرعتك. وأمك غير متهمة بالنسبة لك لأن الأم جبلت على حب الخير لأبنائها طبعا.

ولهذا؛ فإن عليك أن تتخلص من هذا المبلغ الذي ذكرت لك أمك أن والدك كان يريد استرجاعه منك في حياته، فهذا دليل على أنه لم يكن هبة منه وإنما كان سلفا.

والتخلص من هذا المبلغ وتقسيمه على الورثة هو الأحوط لدينك والأوصل لرحمك والأبر بأبيك والأبرأ لذمتك...

وأقل ما يقال عنه إنه موضع شبهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.



مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني