السؤال
هل ما تسمّى بهامة أو قمة الأرملة -غير التي تتشكّل من أثر تدرّج الصلع- داخلة في الوجه أو الرأس؟ وهل تعدّ غممًا يسيرًا غير منابت الشعر المعتادة، مع أنها تلاحظ في كثير من الناس، وربما ثلثهم أو أكثر في بعض الشعوب؟ وإذا كانت من الوجه، فهل هي من عورة المرأة؟ وهل تترتب فدية على تغطية هذه الهامة أو القمة حال الإحرام؟
أحسن الله إليكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تسمى بـ (قمة الأرملة) ليس لها حكم خاص مختلف عن الشعر المستقيم!
وعمومًا: فما كان من الشعر في منابت الشعر المعتاد، فهو في الوضوء من الرأس، يُمسَح، ولا يجب غسله.
وما كان نابتًا في الجبهة، فهو من الوجه في الوضوء، ويجب غسله، قال الماوردي في الحاوي الكبير: الاعتبار بالغالب من أحوال الناس، فلو أن رجلًا استعلى شعر رأسه حتى ذهب من مقدمه -كالأجلح- كان ذلك من رأسه، ولو انحدر شعر رأسه حتى دخل في جبهته -كالأغم- كان من وجهه. اهـ.
وفي كفاية الطالب الرباني للمنوفي: أعلى الجبهة هو حدّ منابت الشعر المعتاد، وقيّدناه بهذا لنحترز عن الأغم، وهو الذي ينبت الشعر في جبهته، وعن الأصلع، وهو الذي انحسر الشعر عن مقدّم رأسه؛ فيدخل موضع الغمم في الغسل، ولا يدخل موضع الصلع. اهـ. وانظر الفتويين: 357139، 243748.
وشعر رأس المرأة من العورة باتفاق العلماء، فيجب عليها ستره عن الرجال الأجانب في كل حال، بغض النظر عن منبته، وانظر الفتويين: 204907، 139539.
ثم إن المُحْرِمة تغطّي وجهها بغير النقاب إذا مرّ بها الرجال الأجانب، كما سبق في الفتويين: 7088، 124856.
والله أعلم.