الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول الطريقة المشروعة لحساب أجرة المحامي

السؤال

فضيلة الشيخ رحمكم الله، سؤالي كالتالي:التأمين لدى مؤسسة التأمين على السيارات هو إجباري وليس اختيارياً، ففي بداية 2000 قد تعرضت لحادث سيارة حيث كنت أركب في ميكروباص أي سرفيس للوصول إلى منزلي وأثناء وقوف الميكروباص على إشارة المرور أتت سيارة كبيرة وصدمت الميكروباص الذي كنت أنا موجود في داخله وعلى أثر ذلك نقلت إلى المستشفى وقد أصبت بكسرين في الجمجمة قرب عيني اليسرى وتشوه في الوجه من الناحية اليسرى وجرح في البطن بطول15سم وتفجير في الرئتين وعلى أثر ذلك الحادث تعرضت لأربع عمليات جراحية: الأولى إسعافية، والثانية: تركيب صفائح معدنية في الجمجمة موضع الكسر، والثالثة: فك الصفائح المعدنية بعد أن لحم الكسر في الجمجمة وكل ذلك تم بتخدير عام دام حوالي أربع ساعات والرابعة فتح مجرى الدمع حيث كان مسدود أثر الحادث، وأقمت في المستشفى حوالي شهر كامل والسيروم في يدي وأقمت في المنزل حوالي أربعة أشهر والحمد لله الذي عافانا بعد ذلك كله، علماً بأن تكاليف العلاج كانت مجانية والدكتور الذي عمل لي العمليات لم يأخذ أي أجر وكانت إقامتي في المستشفى حكومية كذلك مجانية، فلم أدفع إلا الشيء البسيط بسبب أهل الخير سواء من إخوتي أو من قبل الدكتور أو من قبل رفاقي، وقد أقمت دعوى على السائق ومؤسسة التأمين كون السيارة التي كانت سبب الحادث مؤمن عليها بتأمين إجباري، وقد وكلت محاميا ليدافع ويمثلني لدى المحكمة، علماً بأن الدعوى تمر بثلاث مراحل ومحاكم وهي بداية الجزاء ثم الاستئناف ثم الطعن، وبعد ثلاث سنوات كسبت الدعوى وألزم القاضي مؤسسة التأمين كون السيارة مؤمن عليها تأمين إجباري بأن تدفع لي 400000 ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية، كتعويض عما أصابني من الحادث كون الطبيب الشرعي أعطاني نسبة عجز 50%، ولكن الحكم الذي أصدره القاضي قابل للاستئناف ثم للطعن أي سوف يطول الأمر سنوات، فعرض علي المحامي بأن يعطيني 260000 مائتين وستين ألف ليرة سورية مقابل أن أتنازل له عن الدعوى وهو يكملها حتى النهاية وقد قبلت العرض وأرسل لي المبلغ وتنازلت له عن الدعوى، ويأتني الوسواس ويشككني في هذه الأموال علماً بأن التعويض الذي حصلت عليه لا يشكل 1% مما أصابني من ألم ووجع وتشوه في وجهي، وحتى هذه اللحظة عندما انظر إلى المرآة أرى وجهي وأثار الحادث موجودة عليه وكذلك الناس يسألوني ما هذه التشوهات في وجهك فتتغير نفسيتي أشعر في ضيق بصدري من جراء ذلك، فضيلة الشيخ رحمكم الله وزادكم من علمه رفعه وجلال ورحمه هذه مشكلتي التي أعاني وأنا أسف على الإطالة ولكن هل هذا التعويض الذي حصلت عليه حرام أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر أمرك، وأن يصلح حالك وأن يجبر كسرك وأن يخلف علينا وعليك بخير، أما عن سؤالك فقد اشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: حكم الاستفادة من التعويض الذي حكمت لك به المحكمة، والذي ستدفعه لك شركة التأمين مقابل ما أصابك من الضرر بسبب الحادث، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلاً في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7899، 14509، 42822.

والخلاصة أن لك أخذ التعويض من شركة التأمين ما لم يكن أكثر من الضرر الحاصل عليك.

والمسألة الثانية: حكم الاتفاق مع المحامي على أن يعطيك مائتين وستين ألف ليرة مقابل أن تتنازل له عن الدعوى المذكورة، والحكم في ذلك أن الاتفاق مع المحامي له صورتان:

الصورة الأولى: أن يتفق معه على أنه إذا تمكن من التحصل على التعويض فله مبلغ قدره كذا، ويشترط في هذا المبلغ أن يكون معلوماً لأن المعاملة حينئذ جعالة، ومن شروط الجعالة أن يكون الجعل معلوماً، ولا تضر فيها الجهالة بالعمل، ومن ذلك تعرف حكم ما اتفقت عليه مع المحامي المذكور فهو جائز بشرط أن يكون الجعل هو الفارق بين إجمالي المبلغ المتوقع المذكور، والمبلغ الذي دفعه لك، أي مائة وأربعون ألف ليرة، فإذا حصلت زيادة على إجمالي المبلغ المتوقع فهي لك وإذا حصل نقص فيلزمك أن تكمل له مائة وأربعين.

والصورة الثانية: أن يتفق مع المحامي على عمل معلوم بأجرة معلومة كأن يعمل لمدة شهر بأجرة قدرها خمسون ألف ليرة مثلاً، وهذا لا حرج فيه بشرط أن يضبط العمل بما يرفع الجهالة عنه لأن المعاملة حنيئذ إجارة ومن شروط الإجارة العلم بالعمل والعلم بالأجرة.

أما أن يحصل الاتفاق مع المحامي على أن يدفع للموكل مبلغاً معيناً مقابل التنازل له عن القضية ثم ما زاد مما يتحصل عليه فهو له كائناً ما كان فهذا لا يجوز للجهالة والغرر الظاهر في ذلك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني