الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوكيل بالنكاح عن طريق الهاتف

السؤال

الإخوة في مركز الفتوى
جزاكم الله عنا كل خبر لما أثلجتم به صدورنا – ووفقكم الله وحفظكم للإسلام.
1- في فتواكم رقم 55798 لم افهم هذه الجملة وارغب في مزيد من التفسير(وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف،) أرجو الإيضاح؟
2- هل يجوز أن يوكل الناكح ( حديث العهد بالإسلام) أحدا من طرفي العروس مثلا( أخي – أو زوج أختي الخ...........) توكيلا عن طريق الهاتف أو الرسالة علما بأنه يقيم ببلد آخر؟.
3- وهل يشترط في إشهار الإسلام أن يكون كتابة وان يتم في مسجد حسبما قيل لي من قبل من قبل احد العلماء.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تم النكاح بولي وشهود وإيجاب وقبول مع خلو الزوجين من الموانع فقد صح النكاح، وانظر الكلام عن أركان النكاح في الفتوى رقم 7704 فتراجع.

وقد ذكرنا في الفتوى المحال عليها برقم 55798 أنه لا يشترط إعلان النكاح ، ولا يشترط إعلان الزوج حديث العهد بالإسلام إسلامه لا في المسجد ولا في غيره، وقد أحلنا في هذه الفتوى على فتوى برقم: 16911 تذكر عدة محاذير تترتب على الزواج سرا بدون إشهار، ثم قلنا في هذه الفتوى وهي الجملة التي يريد السائل تفسيرها: وبناء على ما قدمناه هناك فإذا حصل إشهار النكاح بحيث تتفادى المحاذير في عدم إشهاره فذلك كاف.

ومعناها أن إشهار النكاح مطلوب شرعا وأنه قد تترتب محاذير عدة على عدمه، فإذا حصل ما يمنع من تلك المحاذير ويسد بابها من نحو شهود كفى ذلك ولا يشترط إقامة ولائم ونحو ذلك.

والحاصل أنه لا يشترط إشهاره بطريقة معينة بعد أن يستوفي العقد شروطه وأركانه.

وأما هل يصح أن يوكل من يريد الزواج أخا الزوجة أو غيره من أوليائها ليعقد له ؟

فالجواب : نعم يصح بشرط أن لا يكون هذا الأخ هو من يتولى تزويجها، لأنه لا يصح أن يتولى طرفي عقد النكاح واحد إلا الجد فيجوز له ذلك كأن يزوج الجد ابن ابنه ببنت ابنه الآخر ، وهذا على الراجح وإلا ففي مسألة تولي طرفي العقد خلاف سبق ذكره في الفتوى رقم 43643.

وأما عقد التوكيل بالهاتف فصحيح كما قال ذلك جمع من العلماء ، وقررته المجامع الفقهية ، ففي القرار: 52 ( 3/6) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة جاء فيه :

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17- 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات ، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول ، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصية والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول ، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد ، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف .

قرر ما يلي :

أولاً : إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) ، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلي الموجه إليه وقبوله .

ثانياً : إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين ، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة . اهـ

وأخيرا ننبه إلى أن عقد التوكيل على النكاح غير عقد النكاح، لأن هذا الأخير لا يمكن أن يكون عبر وسائل الاتصال كما قرر ذلك المجمع الفقهي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني