الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يقع الطلاق المعلق بتحقق المشروط.

السؤال

أخو زوجتي حلف على زوجته أنها تحرم عليه إن ذهبت إلى أختها ثم بعده بقليل قال لها تبقين طالقا في حال ذهابك إلى أختك وبعدها بيوم وبمروره فى الشارع وجدها عند أختها فيريد أن يعرف ما الحكم الآن علما بأن الزوجه حاليا عند أهلها إلى أن يحل ذلك اليمين أفيدونا بالسرعة اللازمة أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقول الزوج لزوجته. تبقين طالقاً في حال ذهابك إلى أختك. هو من الطلاق المعلق على شرط.
وجمهور أهل العلم أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوعه، فإذا ذهبت الزوجة إلى أختها وقع الطلاق.
وذهب بعض العلماء إلى إن الطلاق المعلق له حالتان:
الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فتطلق امرأته طلقة واحدة بذلك.
الثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، لا الطلاق، فيلزمه كفارة يمين فقط.
وعلى القول بوقوع الطلاق، تقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجع زوجته قبل انقضاء عدتها، والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني