الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخصيص مال زائد عن النفقة الواجبة لإحدى الزوجتين

السؤال

عندما تزوجت زوجتي الأولى سمحت لها بالعمل لتساعدني على مصروفات البيت برضاها واستمر هذا الحال لمدة 22 سنة لم نرزق بأطفال بالرغم من العلاج بالخارج والداخل طيلة هذه الفترة وبعد أن قرر الأطباء عدم قدرتها على الإنجاب تزوجت بالزوجة الثانية توقفت عن العمل بقرار تقاعد وأصبحت تتقاضى مرتب تقاعدي تصرفه على نفسها إضافة إلى ما أنفقه عليها وقد طلبت مني زوجتي الثانية العمل لتحصل على مرتب مثل الزوجة الأولى رفضت السماح لها لأنها أنجبت طفلا ونريدها أن تتفرغ لتربيته، فهل لي أن أعوضها عن ذلك بمبلغ شهري خاص بها حتى ولو كان قليلا لتقريب المستوى المعيشي بينها وبين الزوجة الأولى لتوفير متطلباتها والتي لا أستطيع أن أوفرها لها لوحدها لأن مرتبي محدود، أو ما هو الحل الشرعي؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج العدل بين زوجتيه في الواجب من النفقة والكسوة والمبيت وما أشبه ذلك، وإلا فإنه آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. رواه أحمد.

وإذا سوى الرجل بين زوجتيه في النفقة والكسوة والسكن حسب الحاجة عرفاً جاز له أن يخص واحدة منهما بما زاد عن ذلك، قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. انتهى.

وعليه فلا بأس بتخصيص مبلغ من المال للزوجة الثانية، ما دمت قد قمت بالواجب نحو الأولى، وإن كان الأولى التسوية بينهما، كما سبق في الفتوى رقم: 61460.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني