الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقيقة التمكين الذي يوجب النفقة

السؤال

يا شيخ لو سمحت أنا امرأة تم العقد علي وجاء مرة زوجي إلي بيت أبي وكنت وحدي بالمنزل فدخل وقبلني وحاول أن يطأني وكنت خائفة وأمتنع بطريقة قوية لدرجة أنه قال لي إنه يشعر أنه يغتصبني من شدة امتناعي، لكنه مع ذلك تم إدخال وإيلاج وكنت ممتنعة بشدة، لكنه مع ذلك لم ير جسمي وكان يريد أن أخلع ملابسي لكي يري صدري لكني لم أوافق أبداً، لكنه كان يقبلني بشدة وتم الدخول وأنا كارهة حتى وصل هو لقمة لذته، فهل هذا يعتبر دخولا تلزم به النفقة والمهر والعدة لأني قرأت فتوي رقم 41127 بأنه مجرد لحس ولعق فرج المرأة يعتبر خلوة شرعية، كما كان كلامكم في الفتوى فإن الصورة المذكورة في السؤال خلوة صحيحة يجب بها كل المهر وتعتد المرأة بها عدة المطلقة، ولا يؤثر عدم رضا المرأة بالدخول بها من عدمه، وفي نفس الوقت قرأت رقم 722، فإذا عقد الزوج على الزوجة ومكنته من نفسها تمكيناً تاماً يستمتع بها حيث شاء ومتى شاء وبكل أنواع الاستمتاع الجائزة وجبت عليه نفقتها، سواء استمتع بها بالفعل أو لم يستمتع بها ما دامت قد مكنته من نفسها، أما إذا عقد عليها وامتنعت منه ولم تمكنه من نفسها أو مكنته من نفسها تمكيناً غير تام كأن مكنته من نفسها في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان أو بنوع من أنواع الاستمتاع دون نوع، لم تجب لها نفقة على الزوج وأما الاختلاء فقط فليس دليلاً كافياً على أنها قد مكنته من نفسها تمكيناً تاماً، فهل أنا بهذا أعتبر لم أمكن زوجي من نفسي أم ماذا، لأني كنت أمتنع بشدة وجعلته لا ينظر لجسمي ولا لصدري، هل بذلك أعتبر مكنته تمكينا غير تام أو استمتع بمكان غير مكان أم أعتبر هذا كما تقولون في الفتوى رقم 722، أو مكنته من نفسها تمكيناً غير تام كأن مكنته من نفسها في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان أو بنوع من أنواع الاستمتاع دون نوع، لم تجب لها نفقة على الزوج، فكيف كان رد حضرتك في الفتوى رقم 41127 ولا يؤثر عدم رضا المرأة بالدخول بها من عدمه، لأنه بصراحة يا شيخ حصل مني أشياء تعتبر ردة وحصل مني هذا عدة مرات أكثر من 4 مرات وكان هذا بعد الدخول الذي ذكرته لحضرتك هذا، فهل طالما تبت الآن إذاً هو زوجي أم عقدي عليه فسخ ولا بد أن أجدد عقدي عليه أم طالما حدث دخول إذاً أنا في عدة وطالما تبت أثناء فترة العدة إذاً أظل كما أنا مع زوجي، أم طالما حصلت ردة أكثر من ثلاث مرات إذا هذا طلاق بائن بينونه كبري ولا أحل له إلا أن أتزوج بغيره أم ماذا؟ أرجو الرد بأسرع وقت جداً، وبالله عليك لا تحيلني لأسئلة مشابهة وأن ترد علي بنفسك يا شيخ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالخلوة الصحيحة بالمعقود عليها يترتب عليها تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، وما حدث بين الأخت وزوجها دخول، وليس مجرد خلوة، فيترتب عليه الآثار السابقة من باب أولى.

أما النفقة فلا تترتب على هذا الدخول، لأن النفقة إنما تجب بالتمكين التام، والتمكين التام لم يحصل، وبهذا يتبين عدم التعارض بين الفتوتين المذكورتين.

وإذا ارتدت المرأة ثم تابت قبل أن تنتهي عدتها -إذا كانت عليها عدة- ردت إلى زوجها بالعقد الأول واستمر النكاح بينهما ولا داعي لتجديد العقد كما يرى بعض أهل العلم، أما إذا انتهت عدتها قبل التوبة فإنها تخرج من عصمته، ولكن له أن يجدد العقد عليها ولو لأكثر من ثلاث مرات بناء على القول بأن الردة فسخ وليست طلاقاً، وتراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23647، 25611، 35322، 53645، 57365، 67722.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني