الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الفقير من الميسور أن يدفع له زكاة فطره هو وزوجته وأولاده

السؤال

فضيلة الشيخ سؤالي هو زوجة تعيش في بلد أجنبي منذ 6 سنوات هي وزوجها وأطفالها الثلاثة وهي مدة هذه السنين عندما يأتي عيد الفطر ويخرج الناس زكاة الفطر يقوم زوجها بإخبار أمه أي والدته التي تسكن في بلد مسلم أن تخرج الزكاة عنه وعن زوجته وأولاده لكي توزعها الأم إلى منهم فقراء في البلد التي تعيش فيه أي البلد المسلم فهي تدفع الزكاة من أجل حالة ولدها المادية الصعبة قليلا وهي مقتدرة على ذلك فهل فعلهم بهذه الطريقة يعتبر غير جائز، وهل يلزمهم إخراجها هم بأنفسهم أي من مالهم أم أنه ليس عليهم شيء وفي حالة أنه يستطيع أن يدفع زكاة الفطر ولكن يريد أن يوزعها على الفقراء في بلده الأصلي فما هو توجيهكم .
فضيلة الشيخ كانت الإجابة عن سؤالي بسؤال آخر، لكن سؤالي أن الزكاة كانت تدفع عن الأسرة من أسرة أخرى أي من والدته، أي أن ابنها لم يدفع لها ولم يرسل لها، الأم دفعت عنه بطلب منه شخصيا بسبب حالتة المادية الصعبة مدة خمس سنوات متواصلة، فسؤالي: هل يجزئ ما دفعت أمه عنه أم يلزمه أن يدفع عن الخمس السنوات الماضية ونأسف عن الإطالة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن من تجب عليه نفقته إذا وجد زائدا عن حاجته وحاجتهم يوم العيد وليلته، فإن لم يجد فلا شيء عليه، والزوجة ممن تجب نفقتها عليه فيجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عنها على الصحيح من أقوال العلماء، قال النووي : مذهبنا وجوبها على الزوج وبه قال علي بن أبي طالب وابن عمر ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: ليس عليه فطرتها بل هي عليها واختاره ابن المنذر . اهـ .

ولو جاء وقت الوجوب وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو عاجز عنها فلا تجب عليه، واختلف العلماء في هذه الحالة هل تجب عليها أم لا؟ الراجح عندنا وجوبها عليها، ولكن لو تبرع الزوج بإخراجها كأن يقترض أو يطلب من غيره أن يخرجها عنه وعن زوجته وكانت زوجته عالمة بذلك فقد سقط عنها الواجب، وأما إخراجها في بلده الأصلي الذي لا يقيم فيه فمجزئ، والأولى إخراجها في المكان الذي وجبت فيه وهو محل إقامته الحالية كما في الفتوى رقم : 904 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني