الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز القيام بأعمال الصيانة للأماكن المخصصة لارتكاب المحرمات

السؤال

أريد السؤال عن طبيعة عملي وأرجو الإجابة للضرورة القصوى.. أنا أعمل مهندسا كيميائيا ومتخصصا في معالجة المياه ومن ضمن اختصاصاتنا في الشركة التي أعمل بها معالجة شبكات التكييف والتبريد ونعمل في المصانع والمستشفيات والفنادق، هنا أود السؤال عن طبيعة تزويد الفندق بالخدمات حيث تحتوي الفنادق في بلدنا على العديد من المعاصي والشبهات حيث إن التكييف والتبريد لن يكون محصوراً لرجل أعمال أو عائلة بل سيكون لجميع أجزاء الفندق بما فيها البار الذي يقدم الخمور والغرفة التي يقع فيها الزنا كما أننا نأخذ العينات للفحص الجرثومي للمسابح والتي يسبح فيها الرجال والنساء على حد سواء وفيها العري والفجور وأنا -والله أعلم- أرى أنني في ضبط التكييف وضبط المياه بجودة عالية أعينهم على الحرام وينطبق علي قول الخياط الذي كان يخيط العروة لثياب جنود السلطان والذي سأل ابن تيمية في طبيعة عمله فقال له هل أنا أعين الظالمين فقال له: بل أنت من الظالمين أنفسهم؟ بارك الله لكم لسعة صدوركم وأرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإعانة على المعاصي من الأمور المحرمة وقد نهى الله تعالى عنها حيث قال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه فصيانة الفندق المذكور يحرم منها كل ما كان سبباً في الإعانة على الحرام كصيانة مكان شرب الخمر أو بيوت الدعارة أوالمسابح المختلطة بين الجنسين ونحو ذلك، وبالتالي فلتقتصر في مهنتك على صيانة الأشياء التي لا تعين على الحرام، فإن لم تستطع ذلك وكان عملك يشتمل على إعانة على الفواحش والمنكرات فابتعد عن مثل تلك المهنة وابحث عن غيرها ولن يضيعك الله تعالى، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب، وما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته.

والأجرة الحاصلة من العمل المحرم لا يجوز تملكها بل عليك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ككفالة الأيتام ونحوها، وراجع الفتوى رقم: 16113، والفتوى رقم: 94806، والفتوى رقم: 44415.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني