ذكر قول الله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) الآية .
8381 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا قال: حدثني عبد الله بن صالح معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقول الله: اختبروا اليتامى عند الحلم ( قوله: ( فإن آنستم منهم رشدا ) وقال مجاهد: آنستم: أحسستم .
8382 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن : ( ابن عباس فإن آنستم منهم رشدا ) فإن عرفتم منهم رشدا. قال: ذلك إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار دفع إليه ماله .
وقال في هذه الآية: صلاحا في دينه وحفظا لماله . الحسن البصري
وقال مجاهد: لا تدفع إلى اليتيم ماله وإن [شمط] ما لم يؤنس منه رشد. وقال : صلاحا وعلما بما يصلحه . [ ص: 10 ] ابن جريج
وقال : الرشد - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة وإصلاح المال بأن يختبر اليتيم . الشافعي
قال : ومن حجة من يقول: بأن أبو بكر أنهم قد اتفقوا على أن الله عز وجل قد منع أن الرشد الصلاح في الدين وحفظ المال وقد اتفقوا على وجوب دفع ماله إليه إذا بلغ النكاح وكان صالحا في دينه مصلحا لماله . يدفع إلى اليتيم ماله حتى يبلغ النكاح، ويؤنس منه الرشد،
واختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك فلا يجوز إطلاق المال بعد المنع الأول إلا بحجة .
قال : وكل محظور أبيح بمعنيين لم يجز إطلاقه وإباحته [بأحد] المعنيين، من ذلك أن رجلا لو طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها الزوج، ولا تحل له بعقد نكاح الزوج الثاني حتى يكون تبع النكاح الوطء. وهذا يدخل على من خالفنا في وجوب دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ ويلزمهم أن يقولوا كقولنا إذا أعطوا في الجملة أن ما أبيح بشرطين لم تجز إباحته بوجود أحد الشرطين، والله أعلم . أبو بكر