الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة:

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الوصي يكري نفسه في عمل اليتيم الذي في حجره أو فعل ذلك الأب. فكرهت طائفة ذلك. حكى ابن القاسم أن مالكا كره أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك، فإن كان جيدا لليتيم أمضاه على الوصي .

                                                                                                                                                                              قال: فأرى الإجارة مثل البيع .

                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك للوصي، قال: وأجر الأب في عمل ابنه الصغير جائز، وهذا يشبه مذهب الشافعي . [ ص: 193 ]

                                                                                                                                                                              وأجاز أبو ثور ذلك للأب والوصي جميعا، قال: وذلك أن لهما أن ينظرا لليتيم ويعملا في ماله بما هو أصلح له .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يستأجر الرجل ليحمل له خمرا .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة لا يجوز ذلك. كذلك قال مالك ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وهو يشبه مذاهب الشافعي . قال أبو حنيفة : هو جائز وله الأجر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هذا من أكل المال بالباطل، وكيف تكون له الأجرة وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكلثمنها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية