الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2701 ) فصل : وإذا فات القارن الحج ، حل ، وعليه مثل ما أهل به من قابل . نص عليه أحمد . وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وإسحاق . ويحتمل أن يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام ، ولا يلزمه إلا قضاء الحج ; لأنه لم يفته غيره .

                                                                                                                                            وقال أصحاب الرأي ، والثوري : يطوف ويسعى لعمرته ، ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه . إلا أن سفيان قال : ويهرق دما . والوجه الأول أن يجب القضاء على حسب الأداء ، في صورته ومعناه ، فيجب أن يكون هاهنا كذلك ، ويلزمه ; هديان ; هدي للقران ، وهدي فواته . وبه قال مالك ، والشافعي . وقيل : يلزمه هدي ثالث للقضاء . وليس بشيء ، فإن القضاء لا يجب له هدي ، وإنما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات ، وكذلك لم يأمره الصحابة بأكثر من هدي واحد . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية