الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2670 ) الفصل السادس ، أن جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم . هذا قول أكثر أهل العلم ; منهم الشافعي . وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة ويجوز فيها المثل ; لأن الصيد ليس بمثلي . ولنا ، قول الله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا .

                                                                                                                                            وأجمع الصحابة على إيجاب المثل ، فقال [ ص: 269 ] عمر ، وعثمان ، وعلي ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، ومعاوية : في النعامة بدنة . وحكم أبو عبيدة ، وابن عباس ، في حمار الوحش ببدنة . وحكم عمر فيه ببقرة . وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة . وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة ، والبلدان المتفرقة ، دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة ، ولأنه لو كان على وجه القيمة لاعتبروا صفة المتلف التي تختلف بها القيمة ، إما برؤية أو إخبار ، ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حال الحكم ، ولأنهم حكموا في الحمام بشاة ، ولا يبلغ قيمة شاة في الغالب .

                                                                                                                                            إذا ثبت هذا ، فليس المراد حقيقة المماثلة ، فإنها لا تتحقق بين النعم والصيد ، لكن أريدت المماثلة من حيث الصورة . والمتلف من الصيد قسمان ; أحدهما ، قضت فيه الصحابة ، فيجب فيه ما قضت . وبهذا قال عطاء ، والشافعي ، وإسحاق .

                                                                                                                                            وقال مالك : يستأنف الحكم فيه ; لأن الله تعالى قال { : يحكم به ذوا عدل منكم . } ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم } وقال { : اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر ، وعمر } . ولأنهم أقرب إلى الصواب ، وأبصر بالعلم ، فكان حكمهم حجة على غيرهم ، كالعالم مع العامي ، والذي بلغنا قضاؤهم في ; الضبع كبش . قضى به عمر ، وعلي ، وجابر ، وابن عباس .

                                                                                                                                            وفيه عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { جعل في الضبع يصيدها المحرم كبشا } . رواه أبو داود ، وابن ماجه . وروي عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، قال : في الضبع كبش ، إذا أصاب المحرم ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة } . قال أبو الزبير : الجفرة ، التي قد فطمت ورعت . رواه الدارقطني . قال أحمد : { : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش . } وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي إن كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها . وهو القياس ، إلا أن اتباع السنة والآثار أولى . وفي حمار الوحش بقرة . روي ذلك عن عمر رضي الله عنه . وبه قال عروة ، ومجاهد ، والشافعي .

                                                                                                                                            وعن أحمد : فيه بدنة . روي ذلك عن أبي عبيدة ، وابن عباس . وبه قال عطاء ، والنخعي . وفي بقرة الوحش بقرة . روي ذلك عن ابن مسعود ، وعطاء ، وعروة ، وقتادة ، والشافعي . والأيل فيه بقرة . قاله ابن عباس . قال أصحابنا : في الوعل والثيتل بقرة ، كالأيل . والأروى فيها بقرة . قال ذلك ابن عمر .

                                                                                                                                            وقال القاضي : فيها عضب ، وهي من أولاد البقر ما بلغ أن يقبض على قرنه ، ولم يبلغ أن يكون جذعا . وحكي ذلك عن الأزهري . وفي الظبي شاة . ثبت ذلك عن عمر ، وروي عن علي . وبه قال عطاء ، وعروة ، والشافعي ، وابن المنذر ، ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم . وفي الوبر شاة . روي ذلك عن مجاهد ، وعطاء .

                                                                                                                                            وقال القاضي : فيه جفرة ; لأنه ليس بأكبر منها وكذلك . قال الشافعي : إن كانت العرب تأكله . والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر ، وفصلت عن أمها ، والذكر جفر .

                                                                                                                                            وفي اليربوع جفرة . قال ذلك عمر رضي الله عنه . وروي ذلك عن ابن مسعود ، وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال النخعي : فيه ثمنه . وقال مالك : قيمته طعاما . وقال عمرو بن دينار : ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان . واتباع الآثار أولى . وفي الضب جدي . قضى به عمر ، وأربد ، وبه قال الشافعي .

                                                                                                                                            وعن أحمد ، فيه شاة ; لأن جابر بن عبد الله ، [ ص: 270 ] وعطاء قالا فيه ذلك . وقال مجاهد : حفنة من طعام . وقال قتادة : صاع . وقال مالك : قيمته من الطعام . والأول أولى ; فإن قضاء عمر أولى من قضاء غيره ، والجدي أقرب إليه من الشاة .

                                                                                                                                            وفي الأرنب عناق . قضى به عمر . وبه قال الشافعي . وقال ابن عباس : فيه حمل . وقال عطاء : فيه شاة . وقضاء عمر أولى . والعناق : الأنثى من ولد المعز في أول سنة ، والذكر جدي . القسم الثاني ، ما لم تقض فيه الصحابة ، فيرجع إلى قول عدلين من أهل الخبرة ; لقول الله تعالى : { يحكم به ذوا عدل منكم } . فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم ، من حيث الخلقة ، لا من حيث القيمة ، بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة ، وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها ; لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به ، وقد أمر عمر أن يحكم في الضب ، ولم يسأل أفقيه هو أم لا ؟ لكن تعتبر العدالة ; لأنها منصوص عليها ، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن ، وتعتبر الخبرة ; لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة ، ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام .

                                                                                                                                            ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين . وبهذا قال الشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر . وقال النخعي : ليس له ذلك ; لأن الإنسان لا يحكم لنفسه .

                                                                                                                                            ولنا ، عموم قوله تعالى : { يحكم به ذوا عدل منكم } . والقاتل مع غيره ذوا عدل منا . وقد روى سعيد في " سننه " ، والشافعي ، في " مسنده " ، عن طارق بن شهاب ، قال : خرجنا حجاجا ، فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ، ففزر ظهره ، فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد ، فقال له : احكم يا أربد فيه . قال : أنت خير مني يا أمير المؤمنين . قال : إنما أمرتك أن تحكم ، ولم آمرك أن تزكيني . فقال أربد : أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر . قال عمر : فذلك فيه . فأمره عمر أن يحكم فيه وهو القاتل ، وأمر أيضا كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم . ولأنه مال يخرج في حق الله تعالى ، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه ، كالزكاة .

                                                                                                                                            ( 2671 ) فصل : قال أصحابنا : في كبير الصيد مثله من النعم ، وفي الصغير صغير ، وفي الذكر ذكر ، وفي الأنثى أنثى ، وفي الصحيح صحيح ، وفي المعيب معيب . وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : في الصغير كبير ، وفي المعيب صحيح ; لأن الله تعالى قال : { هديا بالغ الكعبة } . ولا يجزئ في الهدي صغير ولا معيب ، ولأنها كفارة متعلقة بقتل حيوان ، فلم تختلف بصغيره وكبيره ، كقتل الآدمي .

                                                                                                                                            ولنا ، قول الله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } . ومثل الصغير صغير ، ولأن ما ضمن باليد والجناية اختلف ضمانه بالصغر والكبر ، كالبهيمة ، والهدي في الآية معتبرة بالمثل ، وقد أجمع الصحابة على الضمان بما لا يصح هديا ، كالجفرة والعناق والجدي . وكفارة الآدمي ليست بدلا عنه ، ولا تجري مجرى الضمان ، بدليل أنها لا [ ص: 271 ] تتبعض في أبعاضه ، فإن فدى المعيب بصحيح فهو أفضل ، وإن فداه بمعيب مثله جاز .

                                                                                                                                            وإن اختلف العيب ، مثل أن فدى الأعرج بأعور ، أو الأعور بأعرج ، لم يجز ، لأنه ليس بمثله . وإن فدى أعور من أحد العينين بأعور من أخرى ، أو أعرج من قائمة بأعرج من أخرى جاز ; لأن هذا اختلاف يسير ، ونوع العيب واحد ، وإنما اختلف محله . وإن فدى الذكر بأنثى ، جاز ; لأن لحمها أطيب وأرطب . وإن فداها بذكر ، جاز ، في أحد الوجهين ; لأن لحمه أوفر فتساويا . والآخر لا يجوز ; لأن زيادته عليها ليس هي من جنس زيادتها ، فأشبه فداء المعيب من نوع بمعيب من نوع آخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية