( 2726 ) فصل : . وبهذا قال وما وجب نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به . وقال الشافعي ، مالك : إذا ذبحها في الحرم ، جاز تفرقة لحمها في الحل . وأبو حنيفة
ولنا ، أنه أحد مقصودي النسك ، فلم يجز في الحل ، كالذبح ، ولأن المعقول من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم ، ولأنه نسك يختص بالحرم ، فكان جميعه مختصا به ، كالطواف ، وسائر المناسك .
( 2727 ) فصل : والطعام كالهدي ، يختص بمساكين الحرم فيما يختص الهدي به . وقال ، عطاء : ما كان من هدي فبمكة ، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء . والنخعي
وهذا يقتضيه مذهب ، مالك ولنا ، قول وأبي حنيفة : الهدي والطعام ابن عباس بمكة ، والصوم حيث شاء . ولأنه نسك يتعدى نفعه إلى المساكين فاختص بالحرم ، كالهدي .