234- قوله تعالى: والذين يتوفون الآية. فيه وجوب مدخولا بها أولا ، وأنها أربعة أشهر وعشر ، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق ، وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة خلافا لمن خالف فيهن والأمة عند العدة على المتوفى عنها ، واستدل بقوله: الأصم وعشرا من قال: إنها ليال وأن اليوم العاشر ليس من العدة لإسقاط الهاء ، واستدل بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت; لأنه قال: ابن عباس يتربصن [ ص: 58 ] ولم يقل في بيوتهن أخرجه ، واستدل بقوله: الحاكم والذين يتوفون منكم على أن العدة من الموت لتعليقها عليه فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها.
قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي: من زينة وتطيب فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإمداد ، أخرج عن ابن أبي حاتم في الآية يقول: إذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصبغ وتتعرض للتزويج فذلك المعروف. ابن عباس