السؤال
[ ص: 230 ] وسئل عن تاجر رسم له بتوقيع سلطاني بالمسامحة بأن لا يؤخذ منه شيء على متجره فتاجر سفرة فباع التوقيع الذي بيده لتاجر آخر ; لأجل الإطلاق الذي فيه . فهل يصح بيع ما في التوقيع ؟ ثم إن المشتري للتوقيع بطل سفره ولم ينتفع فهل يلزمه أداء الثمن ؟ .

