الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 502 ] وسئل عن شخص عنده صنف . دفع له فيه رجل ألفين ومائة بالوزن ودفع له آخر ألفين وسبعمائة إلى أجل معلوم أثناء الحول ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إن كان الذي يشتريها إلى أجل يشتريها ليتجر فيها أو ينتفع بها : جاز للبائع أن يبيعها إن شاء بالنقد وإن شاء إلى أجل وإن كان المشتري مقصوده الدراهم وهو يريد أن يبيعها إذا اشتراها ويأخذ الدراهم فهذا يسمى : " التورق " وهو مكروه في أظهر قولي العلماء .




                الخدمات العلمية