الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وسئل رحمه الله عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان لينتفع به أو يتجر فيه فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده . هل للمطلوب منه أن يشتريه ثم يدينه منه إلى أجل ؟ وهل له أن يوكله في شرائه ثم يبيعه بعد ذلك بربح اتفقا عليه قبل الشراء ؟ .
فأجاب : من كان عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه وإن كان معسرا وجب إنظاره ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا غيرها .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=4858البيع إلى أجل ابتداء فإن كان قصد المشتري الانتفاع بالسلعة [ ص: 303 ] والتجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح . وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=27216كان مقصوده الدراهم فيشتري بمائة مؤجلة ويبيعها في السوق بسبعين حالة فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي العلماء . وهذا يسمى " التورق " قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنها التورق أخية الربا .