الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 179 ] ( ومن قال إن لم أبع هذا العبد أو هذه الأمة فامرأته طالق فأعتق أو دبر طلقت امرأته ) لأن الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لفوات محلية البيع

التالي السابق


( قوله ومن قال إن لم أبع هذا العبد أو هذه الأمة فامرأته طالق فأعتق أو دبر ) تدبيرا مطلقا ( طلقت لأن الشرط ) وهو عدم بيعه ( قد تحقق ) بوقوع اليأس عنه بفوات المحلية بالعتق والتدبير ، فصار كما لو علق طلاقها بعدمه بلفظ إن فمات أو مات العبد فإنها تطلق لوقوع اليأس . وأورد عليه منع وقوع اليأس في العتق مطلقا بل في العبد ، أما في الأمة فجاز أن ترتد بعد العتق فتسبى فيملكها هذا الحالف فيعتقها . وفي التدبير مطلقا لجواز أن يقضي القاضي ببيع المدبر .

وأجيب بأن من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال . والصحيح أنها تطلق لأن ما فرض من الأمور الموهومة الوقوع فلا يعتبر ، ولأن الحلف على بيع هذا الملك لا كل ملك . وأجيب أيضا عن المدبر بأن بيعه بيع قن لانفساخ التدبير بالقضاء فيعتق ، ولا فرق بين كون العبد ذميا أو مسلما ، ويجري فيه اختلاف المشايخ والتصحيح




الخدمات العلمية