الهداية شرح بداية المبتدي
قال : ( ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه ) ؛ لما بينا ( ويشاركه في الإرث ) ؛ لأن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه ، والاشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت كالمشتري ، وإذا أقر على البائع بالعتق لم يقبل إقراره حتى لا يرجع عليه بالثمن ، ولكنه يقبل في حق العتق


