الهداية شرح بداية المبتدي
[ ص: 413 ] ( فصل )
( والصلح جائز عن دعوى الأموال ) لأنه في معنى البيع ، على ما مر . قال : ( والمنافع ؛ لأنها تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح ) [ ص: 414 ] [ ص: 415 ] والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن


