الحائض والجنب يأخذان المصحف بعلاقته
" حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا هشام ،عن الحسن ، " أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلق الجنب بالمصحف، أو يجوز به من مكان إلى مكان آخر "
حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن ، حدثنا أبو سفيان ، حدثنا النعمان ، قال: قال سفيان : " لا بأس بأن يأخذ الجنب ، والحائض ، والصبي بعلاقة المصحف "
[ ص: 633 ] حدثنا عبد الله، حدثنا هارون بن إسحاق ، وعلي بن محمد بن أبي الخصيب ، قالا: حدثنا وكيع ، عن أيمن بن نابل ، عن عطاء ، قال: " لا بأس أن تأخذ الطامث بعلاقة المصحف "
حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، حدثنا ابن وهب ، عن حمزة بن عبد الواحد ، عن علقمة بن أبي علقمة ، أنه سأل سعيد بن المسيب عن كتاب يعلق على المرأة من الحيضة أو من فزع: " إذا جعل في كن فيه فلا يبدو ، فلا يضر من لبسه " ، قال أبو بكر: يعني: جلدا يجعل فيه
حدثنا عبد الله، حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين ، عن سفيان ، قال: أخبرنا أبو عبد الكريم ، عن إبراهيم ، قال: " الحائض [ ص: 634 ] والجنب يتناولان الشيء، وذكر كلمة الخمرة، قالت: إني حائض ، قال: إنها ليست في يدك "
حدثنا عبد الله، حدثنا أسيد ، حدثنا الحسين ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: " ناوليني الخمرة "، قالت: إني حائض ، قال: " إن حيضتك ليست في يدك " [ ص: 635 ]


