[ ص: 191 ] فصل
وإن بطل اعتكافه ( ع ) للآية ، والنهي للفساد ، وكذا وطئ المعتكف في الفرج عمدا ، نص عليه ، لقول إن وطئ ناسيا : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه ، رواه ابن عباس حرب بإسناد صحيح ، وكالعمد وكالحج ، وخرج صاحب المحرر من الصوم أنه لا يبطل .
وقال : الصحيح عندي [ أنه ] يبني ، وقد سبق في الإعذار ، وفي الفصل بعدها الوطء زمن العذر ، ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب ( و ) نقله أبو داود وهو ظاهر ما نقله ابن إبراهيم ، واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر ، لعدم الدليل ، وكالصلاة وأنواع الصوم غير رمضان ، واختار وأصحابه وجوب الكفارة ، كرمضان والحج ، والفرق واضح ، واحتجوا برواية القاضي ، والأولى أنه لا حجة فيها ، على ما قاله صاحب المحرر وغيره ، ومال إليه حنبل ، وخص الشيخ وجماعة الوجوب بالمنذور ، وذكر في الفصول أنها تجب في التطوع ، في أصح الروايتين ، قال صاحب المحرر : لا وجه له ، ولم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن القاضي ، فهذه ثلاث روايات ، وهي في المستوعب وفي التنبيه عليه كفارة يمين ، وحكى رواية ، ومراده ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء ، وهو كما أفسده بالخروج لما له منه بد ، على ما سبق ، وهذا معنى كلامه في الجامع الصغير ، [ ص: 192 ] وذكر بعضهم أنه قيل : إن هذا الخلاف في نذر ، وقيل : معين ، فلهذا قيل : تجب الكفارتان ، وكما لو أحمد يلزمه كفارة للوطء وكفارة يمين للنذر . نذر أن يحج في عام بعينه فأحرم ثم أفسد حجه بالوطء
ولا تحرم ( و ) وذكر المباشرة في غير الفرج بلا شهوة احتمالا : تحرم ، كشهوة ، في المنصوص ( و ) ومتى أنزل بها فسد اعتكافه ( القاضي ) وإلا فلا ( ق م ) كالصوم ، ومتى فسد خرج في كفارة الوطء الخلاف ، ذكره ق وقال صاحب المحرر : يتخرج وجه ثالث : يجب بالإنزال عن وطء لا عن لمس وقبلة ، قال : ومباشرة الناسي كالعامد ، على إطلاق أصحابنا ( و ابن عقيل هـ ) واختار صاحب المحرر هنا لا يبطله ، كالصوم م
[ ص: 192 ]