الفروع لابن مفلح
وقال في الترغيب : يعيده ، على الأصح ، وإن عتق أو بلغ في العمرة قبل طوافها أجزأه ، على الخلاف ( و ) وإلا فلا ( و ) وفي أثناء طوافها ( و ) ولا أثر لإعادته ( و ) وحيث قلنا بالإجزاء فلا دم ( ق ) لنقصهما في ابتداء الإحرام كاستمراره ( و ش ) .


