[ ص: 399 ] فصل
ويشترط ( و ) وكذا نية الإمام على الأصح ( خ ) كالجمعة ( و ) وعنه في الفرض ، وقيل : إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به إلا بالنية ( و نية المأموم لحاله هـ ) لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ، ونحن نمنعه ، ولو سلم فالمأموم مثله ، ولا ينوي كونها معه في الجماعة ، فلا عبرة بالفرق ، وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به ، وإن لم ينوها ( هـ ) كالعكس ، والله أعلم ، وعلى الرواية التي تصحح عدم يصح الائتمام بمنفرد ، لأنه لا يلزمه متابعته ، فلا يلزمه نية صلاته ، كالمأموم مع المأموم ، تحصل له فضيلة الجماعة وحده فيعايا بها [ فيقال : " مقتد ، ومقتدى به ، حصلت فضيلة الجماعة للمقتدي ، دون المقتدى به " ] وعند اشتراط النية للإمامة أبي الفرج ينوي المنفرد ، وإن لم يصح ، نص عليهما ، وقيل يصح فرادى ( خ ) جزم به في الفصول ، في الثانية وإن لم تعتبر نية الإمامة صحت في الأولى فرادى ، ( و ) وكذا إن اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لا تصح صلاة الإمام في الأشهر ( خ ) وكذا أمي قارئا ، وإن شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح ، لعدم الجزم بالنية . نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا
وفي المجرد : ولو بعد الفراغ ، وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز ، لعذر ( هـ ) يبيح ترك الجماعة ، وعنه وغير عذر ، كزواله فيها لا يلزمه الدخول معه ، وكمسبوق مستخلف أثم من خلفه صلاتهم . م
وفي الفصول إن زال عذره فيها لزمه الاتباع ، لزوال الرخصة ، كقادر على قيام بعد العجز . .