وفي المحيط جاز ولو الصبي المأذون باع من أبيه بما يتغابن فيه جاز فأما بما لا يتغابن فيه الصحيح أنه لا يجوز وفيه أيضا ، وإذا باع الأب ماله من ابنه بما يتغابن فيه لم يصدق ولو باعه للغرماء وأقر صدق ، والفرق أن إقرار العبد بقبض الثمن من مولاه لا يصح للتهمة ومن الغرماء يصح ; لأنه لا تهمة فيه . ا هـ . وكل العبد ببيع عبده فباعه من مولاه بأكثر من قيمته ثم حجر على عبده فأقر الوكيل بالقبض
وقوله من سيده يصدق بما إذا باع لوكيل سيده أو لابن سيده الذي يشتري للسيد فالظاهر أن الحكم كذلك بخلاف ما إذا كان يشتري الصغير لنفسه ولم أر من نبه على ذلك وهذا التنبيه من خصائص ذلك الكتاب وأطلق في قوله من سيده فشمل ما إذا كان أصيلا أو وكيلا ، والظاهر فيما إذا كان وكيلا الجواز بغير قيد .