قلت : وكذلك لو أن امرأة حين مات الزوج أو طلقها مالك ؟ تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول
قال : سمعت يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ، ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه ، فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك ، وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق ذلك عليها إن مات أو طلقها ولا أدري إن كان يرى أن تجبر على ذلك ، ولكنه رأى أن لا تستخدمه ولا تحبسه ، وذلك كله رأيي أن يعتق بغير قضاء ولا تحبسه . مالكا
قلت : أرأيت إن ؟ قال : المصيبة من المرأة وكذلك قال لي تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا . مالك
قلت : فإن كان ؟ تزوجته على عروض بأعيانها ولم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج
قال : المصيبة من الزوج .
قلت : وهو قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي ; لأن قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة . مالكا