قلت : أرأيت إن ؟ تزوجها على عبد فجنى العبد جناية أو جني على العبد ثم طلقها قبل البناء بها
قال : أما ما جني على العبد فذلك بينهما نصفان ، وأما ما جنى العبد فإن كان في يد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فليس للزوج في العبد شيء ولا له على المرأة شيء .
قلت : فإن كانت قد حابت في الدفع ؟
قال : لا أرى محاباتها تجوز على الزوج في نصفه إلا أن يرضى وإنما يجوز إذا دفعته على وجه النظر فيه قال : وإذا جنى العبد وهو عند الزوج فليس للزوج الدفع وإنما الدفع إلى المرأة ، فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو في يديها أو في يدي الزوج فالزوج في نصفه بمنزلتها .
قال : فإن كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه ، قال : فلا يكون للزوج على العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في الجناية .
قلت : وهذه المسائل كلها قول ؟ مالك
قال : الذي سمعت من فيه أن كل ما أصدق الرجل المرأة من عروض أو حيوان أو خادم أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه ، فمسائلك في الغلات والجنايات مثل هذا مالك