الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      النقد في الاستبراء

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن يستبرأ ، أيصلح أن يشترط النقد فيها أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم ، قال مالك : فذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع ، وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن ، لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن من مال المشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال ماله .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الاستبراء ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية