النقد في الاستبراء
قلت : أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهي ممن يستبرأ ، أيصلح أن يشترط النقد فيها أم لا ؟
قال : قال : إن اشترط النقد فيها فالبيع مفسوخ . مالك
قلت : فإن اشترطا أن يتواضعا النقد على يدي رجل ، أيجوز ذلك في قول أم لا ؟ قال : نعم ، قال مالك : فذلك جائز . مالك
قال : فقلت : فإن هلك الثمن قبل أن تخرج الجارية من الاستبراء ممن يكون الثمن ؟ لمالك
قال : إن خرجت من الحيضة كان الثمن من البائع ، وإن ماتت أو ألفيت حاملا كان الثمن من المشتري لأنه إذا تم البيع فالبائع قابض للثمن ، لأن الثمن إنما وضع له وإذا لم يتم البيع فالثمن من مال المشتري لأن الجارية لم تجب له فالمال ماله .
قلت : فهل يصلح في هذا إذا جعلاها على يدي المشتري أن يشترط النقد ؟
قال : لا يصلح وإن اشترط النقد في هذا كان البيع مفسوخا ؟
قلت : فإن لم يشترط النقد ونقده المشتري الثمن في أيام الاستبراء ، أيجوز ذلك في قول أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا بأس بذلك إذا كان بغير شرط . مالك