في ولاء العبد العبد يوصي به لمن يعتق عليه قلت : أرأيت ؟ من أوصى لرجل بمن يعتق عليه إذا ملكه فقبل أو لم يقبل
قال : هو حر على كل حال قبل أو لم يقبل إذا حمله الثلث والولاء للموصى له إن قبل أو لم يقبل فهو للموصى له ويبدأ على أهل الوصايا كأنه إنما أوصى أن يعتق عليه ويبدأ على أهل الوصايا .
قال : وأرى إن لم يحمله الثلث ، فإن قبل عتق منه ما حمله الثلث وقوم عليه ما بقي فيه وكان الولاء له وإن لم يقبل . مالك
قال علي بن زياد عن : سقطت الوصية . قال مالك ابن القاسم : وإن أوصى له بشقص منه فهو مثل ذلك سواء إن قبل عتق عليه وقوم عليه ما بقي وكان له الولاء وإن لم يقبل لم يعتق من العبد إلا ما أوصى به وإن كان الثلث يحمله فلا يعتق منه إلا الجزء الذي أوصى له به ويبدأ على الوصايا ، ولا يقوم عليه ما بقي ، وإن فلم يحمله الثلث فقبله وليه لم يعتق منه إلا ذلك ولم يقوم عليه ، ولا سبيل إلى الولي أن يقول : لا أقبله ، وأن يرده والولاء لليتيم فيما عتق عنه . أوصى لسفيه أو ليتيم بشقص ممن يعتق عليه أو أوصى له به كله