( قال ) إن رأيت أن تفتدي وأما لو اختضبت المحرمة ولفت على يديها فإني لا أرى عليها فدية وأكرهه ، لأنه ابتداء زينة ، أخبرنا مسحت يديها بالحناء سعيد بن سالم عن أن ناسا سألوه عن الكحل الإثمد للمرأة المحرمة الذي ليس فيه طيب قال أكرهه لأنه زينة وإنما هي أيام تخشع وعبادة . ابن جريج
( قال ) والكحل في المرأة أشد منه في الرجل فإن فعلا فلا أعلم على واحد منهما فدية ولكن إن كان فيه طيب فأيهما اكتحل به افتدى ، أخبرنا الشافعي سعيد عن عن ابن جريج أيوب بن موسى عن عن نافع أنه إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا ، وأنه قال : يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ، ما لم يكتحل بطيب ، ومن غير رمد ، ابن عمر القائل . ابن عمر